الشيخ محمدي البامياني
51
دروس في الكفاية
واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثّرا لها ؛ لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعلية أصلا .